تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي
70
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )
بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى فيصح طلاقها في حال الحيض ) . إجماعاً ويدل عليه الأخبار . منها : ما عن إسماعيل بن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « خمس يطلّقن على كل حال : الحامل المتبيّن حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن المحيض » « 1 » . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) قال : « لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض » « 2 » . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبيعبداللَّه ( ع ) قال : « خمس يطلقهنّ أزواجهنّ متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجهاوالتي لم يدخل بها » « 3 » . ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللَّه ( ع ) قال : « خمس يطلّقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض » « 4 » . والعموم في هذه الأحاديث شامل لحال الحيض والطهر كما انّه شامل لطهر المواقعة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 54 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 25 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 55 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 25 ، الحديث 3 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 55 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 25 ، الحديث 4 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 55 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 25 ، الحديث 5